المتقي الهندي
669
كنز العمال
الجاهلية تطليقتين وفي الاسلام تطليقة ؟ فقال عمر : لا آمرك ولا أنهاك ، فقال عبد الرحمن : لكني آمرك ليس طلاقك في الشرك بشئ ( عب ) . 27906 عن زيد بن وهب قال : طلق رجل من أهل المدينة امرأته ألفا فلقيه عمر فقال : أطلقتها ألفا ؟ قال : إنما كنت ألعب فعلاه بالدرة وقال : إنما يكفيك من ذلك ثلاث ( عب وابن شاهين في السنة ، ق ) . 27907 عن قدامة بن إبراهيم بن محمد بن حاطب الجمحي أن رجلا تدلى ليشتار عسلا في زمن عمر بن الخطاب فجاءته امرأته فوقفت على الحبل فحلفت لتقطعنه أو لتطلقني ثلاثا ، فذكرها الله والاسلام فأبت إلا ذلك فطلقها ثلاثا فلما ظهر ، أتى عمر بن الخطاب فذكر له ما كان منها إليه ومنه إليها فقال : أرجع إلى أهلك فهذا ليس بطلاق ( أبو عبيدة في الغريب ، ص ، هق ) . 27908 عن عبد الله بن شهاب الخولاني أن عمر رفع إليه رجل قالت له امرأته : شبهني قال : كأنك ظبية كأنك حمامة ، فقالت : لا أرضى حتى تقول : خلية طالق فقال ذلك فقال عمر : خذ بيدها فهي امرأتك ( ص وأبو عبيد في الغريب ، ق ) .